أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خلع الكنادر والبسطار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خلع الكنادر والبسطار
معلومات عن الفتوى: خلع الكنادر والبسطار
رقم الفتوى :
2193
عنوان الفتوى :
خلع الكنادر والبسطار
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا مسح على الكنادر والبسطار، ثم خلعها، فهل ينتقض وضوؤه؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سبق نحو ذلك في السؤال الثامن والعشرين وفي السؤال الحادي والثلاثين في حكم الخفين، وذكرنا أن القول المختار بطلان الطهارة لمن خلعهما بعد المسح عليهما من حدث، ولو كان حال الخلع متطهراً، وما في ذلك من الخلاف. فيقال في الكنادر والبسطار مثل ذلك، بشرط أن يكون المسح عليهما بعد الحدث. أما إن توضأ ولبسهما، وبقي على طهارته، ومسح عليهما لتجديد الوضوء، فإن خلعهما لا يبطل الوضوء لبقائه على طهارته الأولى، كما لو لم يلبسهما.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: